الشيخ الأنصاري
248
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إما ( 1 ) لأن التصرف في زمان خيار غير المتصرف صحيح لازم كما سيجيء في أحكام الخيار فيسترد الفاسخ البدل . وإما ( 2 ) لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار كما هو ظاهر الجماعة هنا . وفي خيار العيب قبل ظهوره ، فان غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار بدون اذنه ، أو استشكل فيه : حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن والعيب . وهذا ( 3 ) هو الأقوى . وستأتي تتمة لذلك ( 4 ) في أحكام الخيار .